⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 167 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ توقيعه
⚖️ حالات الطعن - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت تحرير الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان وتوقيع رئيس المحكمة وكاتبها عليه، ثم بينت ما يتبع عند قيام مانع بالرئيس يمنعه من توقيع الحكم، ولم يواجه حالة قيام المانع بكاتب الجلسة، ولم يرتب بطلاناً على خلو الحكم من توقيعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير ملزمة بالرد على أقوال شهود النفي متى كان ذلك مستفاداً من أخذها بأدلة الثبوت.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الدفاع لم يبد بجلسة المحاكمة ما يثيره من طعن على تحقيقات النيابة، فإن مثله لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. أولا: أحدث عمدا مع سبق الإصرار بـ........................ الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الالتحام المعيب لكسر الربع الأسفل من عظمة العضد الأيسر وإعاقة في الربع الأخير من حركة ثني المرفق وانحراف الساعد للأنسية وبعض الضمور في عضلاته مما يقدر بعشرة في الماية. وثانيا: أحدث عمدا مع سبق الإصرار بـ.................. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات، فأمرت بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عن التهمة الأولى وبتغريمه خمسمائة قرش عن التهمة الثانية وذلك تطبيقا لمادتي الاتهام مع المادة 17 من قانون العقوبات فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.