⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 165 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات - شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول في حكمها على أقوال شاهد في التحقيق الابتدائي ولو لم تسمعه في الجلسة ما دام المتهم لم يطلب سماعه أو تلاوة أقواله، وما دامت المحكمة قد حققت شفوية المرافعة بسماعها من حضر من شهود الواقعة في مواجهة المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا- ضرب عمدا .................. بفأس على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقريرين الابتدائي والشرعي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي، بل يملاء بنسيج ليفي، وهذا يعرض حياته للخطر بحرمان المخ جزءا من وقايته الطبيعية ضد التغييرات الجوية والإصابات البسيطة وتجعله عرضة لأنواع الشلل والصرع والالتهابات المخية وسحاياها ونظراً لخطورة ما قد ينشأ من هذه المضاعفات فلا يمكن تقدير هذه العاهة بنسبة مئوية. وثانيا- أحدث عمدا بـ.................. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وادعى بحق مدني .................. المجني عليه وطلبت الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات بنها سمعت الدعوى وقضت حضوريا في 7 من يونيه سنة 1955 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وذلك تطبيقا للمواد 240/1 و242/1 و32 و17 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.