⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 158 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغير فى حكم القانون رقم 68 لسنة 1951

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفرع يعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ .................. و2 ـ .................. (الطاعنتين) و3 ـ .................. و4 ـ ..................: بأنهم الأولى أ: أدارت المسكن المبين بالمحضر للفجور و- ب ـ حرضت وساعدت وسهلت واستخدمت واستدرجت كلا من .................. و.................. و.................. على ارتكاب الفجور. والثانية ـ أ ـ عاونت الأولى على إدارة المسكن المبين بالمحضر للفجور وب ـ حرضت .................. و.................. على ارتكاب الفجور. والثالث: عاون الأولى في إدارة المسكن والرابعة ـ أ ـ حرضت ............... على ارتكاب الفجور وب ـ اعتادت ممارسة الفجور والدعارة، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و8 و 9/3 و10 مكررة و11 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 303 لسنة 1953. ومحكمة محرم بك الجزئية قضت حضوريا للأولى والثانية والثالث وغيابيا للرابعة أولا: بحبس كل من المتهمين الأولى والثانية والثالث سنة واحدة مع الشغل والنفاذ. وثانيا: بحبس المتهمة الرابعة ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ. وثالثا: بوضع كل من المتهمين جميعا تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة الحبس ورابعا: بتغريم المتهمين الأولى والثانية والثالث مائة جنيه. وخامسا: بغلق المنزل ومصادرة المنقولات الموجودة به وذلك تطبيقا لمواد الاتهام مع المادة 32 من قانون العقوبات واعتبار المتهمة الأخيرة اعتادت ممارسة الفجور والدعارة لعدم ثبوت قيامها بالتحريض. فاستأنف المحكوم عليهم الثلاثة الأول وأمام محكمة الإسكندرية الابتدائية دفع المتهمون ببطلان التفتيش لأنه لم يسبق بتحريات جدية، فقضت المحكمة في الدعوى بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الأولى وبتعديله بالنسبة للمتهمة الثانية وحبسها ثلاثة أشهر مع الشغل ووضعها تحت مراقبة البوليس لمدة ثلاثة أشهر في المكان الذي يعينه وزير الداخلية تبـدأ من وقت إمكان التنفيذ عليها بذلك وبراءتها من باقي التهم وإلغاء الحكم بالنسبة للمتهم الثالث وبراءته مما أسند إليه، وذلك تطبيقا لمواد الاتهام بالنسبة لمن أدينوا تطبيقا للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لمن قضي ببراءتهم فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض.