⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ توقيعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر الزوجة وكيلة زوجها والحائزة فعلاً لمسكنه في غيبته فلها أن تأذن بتفتيش المسكن في غياب زوجها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشهادة التي يصح الاعتداد بها في إثبات عدم التوقيع على الحكم في الثلاثين يوماً التالية لصدوره إنما هي التي تثبت أن الطالب قد توجه إلى قلم الكتاب للاطلاع عليه فلم يجده به رغم مضي هذا الميعاد على صدوره فلا عبرة في هذا المقام بما يرد في إعلان الإيداع عن تاريخ الحكم بفرض تجاوز الميعاد المنصوص عنه في الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1 ـ .................. و2 ـ .................. و3 ـ .................. (الطاعن) بأنهم سرقوا النقود وبقية الأشياء المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ.... و... من مسكنهما بطريق الكسر من الخارج، وطلبت عقابهم بالمادة 317/4 من قانون العقوبات، ومحكمة الأزبكية الجزئية سمعت الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنفوا، وأمام محكمة مصر الابتدائية التي نظرت هذا الاستئناف دفع المتهم الثالث ببطلان تفتيش منزله، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف المذكور شكلا وفي الموضوع برفض الدفع، فقرر المحكوم عليه بالطعن على الحكم المذكور بطريق النقض... إلخ.