الطعن رقم 150 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الزوجة تعتبر قانوناً وكيلة صاحب المنزل والحائزة فعلاً له في غيبة صاحبه، فلها أن تأذن في دخوله، ويكون التفتيش الذي يجريه رجل البوليس بإذن منها في غيبة صاحب المنزل تفتيشاً صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ .................. 2 ـ .................. 3 ـ .................. (الطاعن) بأنهم سرقوا المصوغات الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.................. من مسكنها بواسطة الكسر من الخارج. وطلبت معاقبتهم بالمادة 317/1 و2 و5 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنفوا، وأمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم الثالث ببطلان تفتيش منزله وما ترتب عليه من إجراءات، فأنهت المحكمة سماع الاستئناف وقضت حضوريا برفض الدفع ببطلان تفتيش منزل المتهم الثالث وبتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل والنفاذ. فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.