⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 149 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صورة واقعة سرقة تامة طبقا للمادتين 151و152 عقوبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت أن الكاتب المساعد بقلم الحفظ بمحكمة القاهرة التجارية كان قد بارح مكتبه يوم الحادث إلى غرفة كاتب أول المحكمة فاغتنم المتهم - وهو كاتب عمومي - فرصة غيبته وجعل يقلب الملفات الموضوعة على المكتب واختلس منها أمر أداء معين والمستندات المرافقة له وأخفى هذه الأوراق بين صديريه وقميصه، ثم أحس بعد ذلك بافتضاح أمره إذ رآه بعض الموظفين وهو يختلس الأوراق ويخفيها، فأعادها ووضعها بين أوراق أحد الدفاتر التي كانت موضوعة على المكتب، فإن هذه الواقعة كما أثبتها الحكم على المتهم تكون جريمة السرقة التامة المنصوص عليها في المادتين 151، 152 عقوبات كما هي معرفة بها في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق ورقة أميرية من أوراق المرافعة القضائية وهي أمر الأداء في القضية رقم 1505 سنة 1955 تجاري القاهرة. وطلبت عقابه بالمادتين 151، 152 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادتين المذكورتين بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.