الطعن رقم 146 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-9
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للمتهم أن يثير طعنه في الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
رفع .................. (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة السيدة الجزئية. ضد 1 ـ السيد .................. و2 ـ .................. (المطعون ضدهما الأول والثاني) اتهمهما فيها بأنهما اقتحما محله واستوليا على الأموال المبينة بعريضة دعواه بلا وجه حق، وطلب محاكمتهما بالمادة 129 من قانون العقوبات والحكم له قبلهما متضامنين مع وزارة المالية (المطعون ضدها الثالثة) بصفتها مسئولة عن الحقوق بالمدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى وقضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف وذلك تطبيقا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنف المدعي هذا الحكم، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.