⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 516 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-6-1 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة
⚖️ اسباب الطعن - اسباب يخالطها واقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالربط النهائي في حكم المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 هو الربط الذي لم يعد قابلا للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء في ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها. ولا اعتداد في هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الطاعن في قرار تحديد الأرباح ذلك أنه يكفى لاعتبار الربط غير نهائي أن يكون التقدير محل طعن أي من الطرفين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا عبرة في تطبيق الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون 240 سنة 1952 التي تقضى باتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساسا لربط الضريبة عن السنوات التالية بتغير نوع المنشأة من شركة تضامن إلى شركة توصية بسيطة - متى كان نشاط الشركة الثانية امتدادا لنشاط الشركة الأولى. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وكان الطاعن لم يتمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتغير نوع الشركة الممولة فإن هذا الدفاع الذي يخالطه واقع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.