الطعن رقم 143 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاعتراف في المسائل الجنائية - بوصفه طريقاً من طرق الاستدلال، هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته في الإثبات، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ .................. و2 ـ .................. و3 ـ .................. و4 ـ .................. و5 ـ .................. ( المطعون ضدهم ) بأنهم. أولا: الأول والثاني والثالث بددوا المبالغ المبينة بالمحضر لـ.................. والمسلمة إليهم على سبيل الوكالة فاختلسوها لأنفسهم إضرارا بالمجني عليه. وثانيا: الرابع والخامس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا مع الثلاثة الأول على اختلاس من تحصيلاتهم من عملاء المجني عليه بأن غير الحقيقة في الدفاتر التي في عهدتهما باعتبارهما المختصين بحسابات مؤسسة المجني عليه لإخفاء المبالغ المختلسة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت عقابهم بالمواد 40/2 و3 و41 و341 من قانون العقوبات وادعى بحق مدني .................. وطلب الحكم له قبل المتهمين جميعهم متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضوريا. أولا: ببراءة المتهم الرابع .............. من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. وثانيا: بحبس المتهم الثالث .................. شهرا مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا. وثالثا: بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والخامس وهم .................. و.................. و.................. شهرين بالشغل وكفالة 5 جنيهات لكل منهم لوقف التنفيذ تطبيقا للمواد 40 و41 و341 من قانون العقوبات. ورابعا: بإلزام المتهمين عدا .................. بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيها والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم وطلبوا إلغاءه وبراءتهم مما هو منسوب إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم، كما استأنفته النيابة بالنسبة للمتهم الرابع المحكوم ببراءته وطلبت إلغاءه ومعاقبته بمواد الاتهام، وبالنسبة للمتهمين الثالث والخامس طلبت تشديد العقوبة عليهما، ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن استمعت إلى مرافعة أطراف الخصومة في الدعوى انتهت إلى الحكم حضوريا. أولا: بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة للمتهمين الثالث والخامس. وثانيا: بقبول الاستئناف المقرر به من النيابة بالنسبة للمتهم الرابع، وكذلك استئناف المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والمدعي بالحقوق المدنية شكلا. وثالثا: بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لحقه في دعواه المدنية بالنسبة للمتهم الثالث. ورابعا: بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الرابع وإلغائه بالنسبة لباقي المتهمين والقضاء ببراءتهم جميعا مما نسب إليهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. وخامسا: برفض الدعوى المدنية قبل المتهمين عدا الثالث وإلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية عن الدرجتين.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض.