⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 141 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-9 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 353 سنة 1952 الصادر بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1952 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات. فلا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في مخالفة لائحة الجبانات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء منزل بأرض الجبانات بلا رخصة وطلبت عقابه بمواد لائحة الجبانات الصادرة في سنة 1926. ومحكمة البلدية الوطنية قضت حضوريا بتغريم المتهم خمسة وعشرين قرشا والإزالة، فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وذلك بالتطبيق للمواد 7 و9 و20 من قرار محافظة القاهرة الصادر في 28 من فبراير سنة 1926 والمادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1922 الخاص بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة القاهرة والمادة 395 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.