الطعن رقم 88 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد تحدث عن نية القتل في جريمة القتل العمد المسندة للمتهم واستظهرها في قوله "وحيث إنه عن توفر نية القتل عند المتهم أنه استل سكيناً ذات حد واحد مدبب الطرف طولها 15.5 سم طعن بها المجني عليه طعنة شديدة وسددها بقوة إلى مواضع قاتلة للقلب والحجاب الحاجز والكبد والدافع له على اقتراف جريمة القتل سابقة اتهام أخ القتيل في قتل ابن عم المتهم قبل هذا الحادث بيومين". فإن هذا الذي قاله الحكم سائغ في استخلاص نية القتل لدى المتهم وصحيح في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل .................. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتله وأعد لهذا الغرض سكينا حملها معه وترصد له بجوار .................. حيث علم بوجوده فيه ولما هم بالانصراف من الحانوت طعنه بالسكين التي كان يحملها قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته بالمواد 230 و231 و232 عقوبات فقررت غرفة الاتهام بذلك.
ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم .................. بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة مستبعدة بذلك ظرفي سبق الإصرار والترصد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.