الطعن رقم 84 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التناقض في أقوال الشهود بفرض قيامه لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه، إذ مرجع ذلك إلى عقيدة المحكمة واطمئنانها إلى صحة الدليل الذي تأخذ به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب .................. بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء مساحته 2سم من عظام الجمجمة من المرجح ملؤه بنسيج ليفي ليست له القدرة على حماية المخ مقابلة من التغيرات الجوية والصدمات البسيطة التي ما كانت تؤثر فيه لو كان محميا بالعظام وقد تنشأ من ذلك حالات مرضية خطيرة مضاعفة كالتهاب السحايا ونوبات الصرع والشلل والجنون وغير ذلك من المضاعفات البالغة الخطورة مما لا يتسنى معه تقدير مدى العاهة على وجه التحديد على أن الفقد العظمي بحالته الراهنة فيما لو لم تطرأ أي مضاعفات تعتبر عاهة مستديمة تقلل من كفاءته على العمل وقوة جلده واحتماله بما يقدر بحوالي 10 % وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 240/1 و241/1 و242/1 عقوبات فصدر الأمر بذلك. وقد ادعى .................. بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة .................. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني 100 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وثلثمائة قرش أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.