⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 83 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ جريمة ضرب افضى الى موت
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان تعديل وصف تهمة الضرب المفضي إلى الموت حسبما انتهى إليه الحكم قد تضمن استبعاد مسئولية المتهم عن الضربة التي انتجت الوفاة وساءلته عن باقي ما وقع منه من اعتداء على المجني عليه وهو ما كان داخلاً في الوصف الذي أحيل به المتهم من غرفة الاتهام، وكانت الواقعة برمتها مطروحة بالجلسة ودارت عليها المرافعة دون أن تضيف المحكمة شيئاً، فإن المحكمة إذ فعلت ذلك فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخلت بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خلو محضر الجلسة من تدوين دفاع المتهم بالتفصيل لا يعيب الإجراءات إذ أن على المدافع أن يطلب تدوين ما يريد إثباته من أوجه دفاعه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب .................. فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وطلبت غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 عقوبات. فصدر قرار الغرفة بذلك ومحكمة جنايات إسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبة .................. بالحبس مع الشغل سنة واحدة وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر ضرب .................. فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.