⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير العقوبة في الحدود المقررة بالقانون للجريمة وإعمال الظروف التي تراها محكمة الموضوع مشددة أو مخففة هو مما يدخل في سلطتها الموضوعية وهي غير مكلفة ببيان الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي رأته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ......................... و2 ـ .......................... و3 ـ .................. (الطاعنين) و4ـ ......................... و5 ـ .................. ـ بأنهم المتهمون الأربعة الأول ضربوا .................. بأجسام صلبة راضة عصي فأحدثوا إصاباتها الموضحة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن قصدهم من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها. والمتهم الثاني أيضا ـ أحدث عمدا بـ .................. إصاباتها المبينة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أعجزتها عن القيام بأعمالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. والمتهم الخامس ـ أحدث عمدا بـ ........................ إصاباتها الموضحة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أعجزتها عن أعمالها مدة تزيد عن العشرين يوما. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بمقتضى المواد 236/1 و241/1 و242/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك في غيبة المتهم الخامس وحضوريا بالنسبة للباقين. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 241/1 و242/1 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من .............. و............... بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وبمعاقبة ....................... بالحبس مع الشغل مدة سنتين وبتغريم .................. عشرة جنيهات وببراءة .................. مما أسند إليه. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.