الطعن رقم 81 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-5-1
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسانين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طبقت المحكمة في حق المتهم المادة 241/1 من قانون العقوبات فلا يكون قد شاب أسباب حكمها القصور إن هي لم تذكر مدة عجز المجني عليه عن أعماله الشخصية مادامت قد أوردت في حكمها ما اشتمل عليه التقرير الطبي الشرعي من بيان لنوع الإصابة وموضعها وجسامتها وكونها نافذة ومادام التقرير الطبي نفسه الذي أشار إليه الحكم وأورد مضمونه يبين منه أن الإصابة أعجزت المجني عليه عن أعماله مدة تزيد على عشرين يوماً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. أولا: شرع في قتل .................... عمدا بأن طعنه بآلة حادة سكين قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو سرعة إسعاف المجني عليه وتداركه بالعلاج. ثانيا: أحدث بـ.................... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما, وطلبت بتاريخ 25/4/1954 من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/1 و242 من قانون العقوبات فقررت غرفة الاتهام بتاريخ 25/7/1954 إحالته إليها لمعاقبته بالمواد سالفة الذكر. وقد ادعى ..................... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 236 و304/2 و381 و382/2 ج من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 241/1 و242/1 و32/2 من قانون العقوبات باعتبار واقعة الشروع في القتل المسندة إلى المتهم جنحة معاقبا عليها بالمادة 241/1 من قانون العقوبات وبمعاقبة المتهم .......................... عما أسند إليه بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ..................... مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.