الطعن رقم 80 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية مدنية - التضامن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أساس المسئولية المدنية القضائية هو مجرد تطابق الإرادات ولو فجأة وبغير تدبير سابق، ويكفي فيها أن تتوارد الخواطر على الاعتداء وتتلاقى إرادة كل مع إرادة الآخرين على إيقاعه ولا يؤثر في قيام هذه المسئولية التضامنية قبل المتهمين عدم ثبوت اتفاق سابق بينهم وبين الآخرين الذين ساهموا في ارتكاب الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ..................... و2ـ ..................... "الطاعنين" و3ـ ................ و4 ـ ................. و5 ـ ................ و6 ـ ................. و7 ـ ................ و8 ـ ................ و9 ـ ................ و10 ـ ................ بأنهم المتهمون الثلاثة الأول ضربوا عمدا .................. فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. المتهم الرابع: .................. ضرب عمدا المتهم الثاني .................. على أصبعه الوسطى ليده اليمنى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد السلامية الظفرية ومعظم السلامية الوسطى لنفس الأصبع مما يقلل من كفاءته على العمل بما يقدر بحوالي 6% المتهمون الخامس والسادس والسابع والثامن: ضربوا عمدا المتهم الأول والثاني فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. والمتهمان التاسع والعاشر: ضربا عمدا المتهم السابع فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. والمتهمان الأول والثاني أيضا: ضربا .................. فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 236/1 و240/1 و242/1 من قانون العقوبات فصدر الأمر بذلك. وقد ادعى كل من .................. و.................. بحق مدني قبل المتهمين الثلاثة الأول وطلبا القضاء لهما عليهم متضامنين بمبلغ 1000 جنيه بصفة تعويض كما ادعى .................. بحق مدني قبل باقي المتهمين عدا العاشر وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من نفس القانون والمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية (أولا) بمعاقبة المتهم الأول ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمتي ضرب ................ و................. (ثانيا) وبمعاقبة المتهم الثاني ................ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمتي ضرب .................. و.................. وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لـ ............... و.................. على سبيل التعويض مبلغ 700 جنيه مصري مع المصاريف المدنية المناسبة و1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة (ثالثا) ببراءة ................ مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله (رابعا) ببراءة ............... المتهم الرابع من تهمة إحداث العاهة وبراءة كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن من تهمة ضربهم ........................... ورفض الدعوى المدنية قبلهم جميعا وألزمت رافعها بالمصاريف (خامسا) بمعاقبة كل من .................. المتهم الخامس و................. المتهم السادس بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور عن تهمة ضربهما .................. (سادسا) براءة باقي المتهمين مما أسند إليهم وأعفتهم جميعا من المصاريف الجنائية.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.