الطعن رقم 78 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل خطأ - ركن الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مفاد ما أثبته الحكم مستخلصاً من أقوال شاهدي الرؤية ومن المعاينة أن المجني عليه وزميله - وكل منهما يركب دراجته - كانا ملتزمين الجانب الأيمن من الطريق بالنسبة لاتجاههما فلما أبصرا بالمتهم مقبلاً نحوهما بسرعة بالسيارة التي يقودها من الاتجاه المضاد ولكن في ذات الجانب تاركاً الجانب الأيمن لاتجاهه هو خشياً أن يدهمهما فانحرفا إلى يسارهما لمفاداة ذلك، غير أن المتهم لم يتمكن من إيقاف السيارة نظراً لسرعتها فانحرف هو الآخر إلى جانبه الأيمن حيث اصطدم بالمجني عليه بالعجلة الخلفية اليمنى للسيارة فإن الواقعة على هذه الصورة الذي استخلصها الحكم يتحقق بها ركن الخطأ في جريمة القتل الخطأ كما هو معرف به في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ....................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر دون أن يطلق آلة التنبيه فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أجا الجزئية قضت بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.