⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 77 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-5-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض في الحكم الذي صدر قبل الفصل في الموضوع والذي لم ينبن عليه منع السير في الدعوى لا يكون جائزاً. ومن ثم فلا يجوز الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول المعارضة ما دام باب استئناف الحكم السالف الذكر الصادر في الموضوع ما يزال مفتوحاً لعدم إعلان المتهم به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل السيد .................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاة اللوائح بأن لم يتبين خلو الطريق أمامه وهو يقود سيارة نقل بسرعة مفرطة دون أن يستعمل آلة التنبيه فاصطدمت السيارة بالمجني عليه فأصيب بالجروح الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات وقد ادعى .................... بحق مدني قبل المتهم و............ وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض. ومحكمة الحسينية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامه و.......... بالتضامن بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهما بالمصروفات المدنية ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم رغم صدوره حضوريا والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 29/12/1954 بعدم قبول المعارضة شكلا فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.