⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 505 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-5-11 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم بلدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم الملاهى - تحصيلها
⚖️ رسوم الملاهى - عبء الالتزام بها
⚖️ ضريبة الملاهى - الالتزام بالضريبة
⚖️ ضريبة الملاهى - تحصيل الضريبة
⚖️ ضريبة الملاهى - وعاء الضريبة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان تقرير الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصد الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم إنما هو إعلام ذوى الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علما كافيا فكل بيان من شأنه أن يفي بذلك، يتحقق به غرض الشارع. وإذن فمتى كان إعلان الطعن إلى المطعون عليه قد تم بورقة من أوراق المحضرين ذكرت فيها صفة الطاعن مطابقة للصفة التي اختصم بها في الدعوى ورفع بها الطعن فإن ذكر اسم الوزارة التي يمثلها في ورقة الإعلان على أنها وزارة المالية بدلا من وزارة الخزانة التي أنشئت بعد ذلك ليس من شأنه أن يجهل المطعون عليها بشخصية الطاعن وصفته وبالتالي فإن الدفع ببطلان الطعن لبطلان ورقة الإعلان لهذا السبب يكون على غير أساس من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عبء الالتزام بالرسوم البلدية على الملاهي يقع على أصحابها ومستغليها لا على روادها من الجمهور شأنها في ذلك شأن سائر رسوم البلدية على المحال العامة وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمحال الصناعية والتجارية بعكس الحال بالنسبة لضريبة الملاهي فإن عبء الالتزام بها يقع على الجمهور لصراحة نصوص القانون 85 سنة 1933 في الدلالة على ذلك فضلا عن أن الرسم البلدي يختلف عن ضريبة الملاهي في طبيعة التكليف المالي المفروض في كليهما ويستقل الرسم البلدي عن ضريبة الملاهي فلا يعد تابعا لها ولا يأخذ حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وعاء ضريبة الملاهي هو - على ما تقضى به المادة الأولى من المرسوم بقانون 85 سنة 1933 - أجرة الدخول بحيث تشمل جميع ما يدفعه الجمهور نظير دخوله الملهى، ومن ثم فإذا قام المستغل بتحصيل الرسم البلدي المقرر مع ثمن تذاكر السينما من جمهور الرواد فإن هذا الرسم يعتبر من أجرة الدخول وتسرى عليه ضريبة الملاهي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمصلحة الأموال المقررة أن تطالب المستغل بما لم يتم تحصيله من ضريبة الملاهي "م 12 ق 85 سنة 1933". ولا يمنع من ذلك سبق اعتماد المصلحة المذكورة لتذاكر الدخول مشتملة على الثمن مضافا إليه الرسم البلدي المقرر، إذ أن خطأها في ذلك لا يكسب المستغل حقا ولا يمنع من المطالبة بفرض الضريبة المستحقة وهو ما أوجبته المادة 12 سالفة الذكر فضلا عن أنه لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا في الأحوال المبينة في القانون.