⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 76 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-3 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره
⚖️ توقيعه
⚖️ قانون المرافعات
⚖️ حالات الطعن - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قانون الإجراءات إذ تكفل في المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا أمضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، أما ميعاد الثمانية الأيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم في خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته، وكل ما رتبه على ذلك من أثر هو أن يكون للمحكوم عليه إذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور أن يقرر بالطعن ويقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب كما هو مقتضى نص المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يوجب القانون إعلان المتهم للجلسة التي حددت لصدور الحكم متى كان حاضراً بجلسة المرافعة أو معلناً لها إعلاناً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان المتهم لم يثر أمام المحكمة الإستئنافية شيئاً في شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان ما ينعاه المتهم من وقوع خطأ في اسم أحد شهود الإثبات أدى إلى عدم إعلانه لا أثر له في الأوراق ولم يثره المتهم أمام محكمة الموضوع فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بدون قصد ولا تعمد في قتل ................. وإصابة ......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح بأن انحرف بسيارة كان يقودها إلى يسار الطريق دون أن يتأكد من خلوه كما قاد السيارة بسرعة لا تتناسب مع وعورة الطريق وبدون انتباه فصدم المجني عليها فحدثت بها الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والكشف الطبي والتي أودت بحياة الأولى. وطلبت عقابه بالمواد 238 و244 و32/1 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من ............ والد المتوفي و........... عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على القاصرين ........... و............ قبل المتهم و............ المسئول مدنيا (صاحب السيارة) وطلبا القضاء لهما عليهما بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض كما ادعى ............ المسئول مدنيا. ق مدني قبل شركة ........ وطلب القضاء له عليها بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض ومحكمة الزيتون الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام غيابيا للمتهم وحضوريا للباقين ـ أولا:ـ بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ وإلزامه و............. متضامنين بأن يدفعا لـ............. و.............. عن نفسه وبصفته مبلغ خمسمائة جنيه مصري كتعويض مدني والمصاريف و300 قرش أتعاب محاماة. ثانيا:ـ إلزام شركة ............ بأن تدفع للمسئول عن الحقوق المدنية ....... مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف و300 قرش أتعابا للمحاماة فأستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته شركة .......... بتوكيل ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لصدوره باطلا وبإعادة أوراق الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الدعوى من جديد وألزمت المدعيين بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأعفتهم جميعا من المصاريف الجنائية. نظرت محكمة الزيتون الجزئية هذه الدعوى من جديد وقضت حضوريا أولا:- باعتبار المدعيين بالحق المدني تاركين لدعواهما المدنية وإلزامهما بمصروفاتها. ثانيا:- بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.