الطعن رقم 74 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصد التعاطي
⚖️ ضآلة كمية المخدرات أو كبرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد تعرض للقصد من الإحراز فقال إن المتهم قد اعترف في محضر ضبط الواقعة بإحرازه لقطعة الأفيون التي ضبطت معه وأنه محرزها بقصد التعاطي وأن الكمية المضبوطة من المخدرات ضئيلة ولم يشاهد المتهم وهو يوزع أي مخدر على أحد من رواد محله الذي كان به وحده فإن هذا الاستدلال معقول وكاف لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم من أن المتهم كان يحرز المخدر لتعاطيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ضآلة كمية المخدرات أو كبرها هي من الأمور النسبية التى تقع في تقدير المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول أ المرفق. فقررت بذلك في 11/10/1954 ومحكمة جنايات إسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة ............ الشهير بـ........ بالسجن لمدة خمس سنين وغرامة 500ج ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.