الطعن رقم 69 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية مدنية - تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد انتهى إلى صحة الاتفاق على إعفاء الشركة من مسئوليتها عن جريمة التبديد التي اقترفها تابعها فإنه يكون قد أخطأ في القانون وفقاً لحكم المادة 217/3 من القانون المدني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد إضرارا بـ............ النقود الموضحة القيمة بالمحضر والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوكالة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت غيابيا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف فعارض المحكوم عليه ولدى نظر المعارضة ادعى ................ بحق مدني قبل شركة كوتاريللى بصفتها مسئولة مدنيا وطلب القضاء له عليها بمبلغ 145 جنيها و209 مليما بصفة تعويض. والمحكمة المذكورة قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المعارض فيه مع إلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 145 جنيها و209 مليما والمصاريف ومبلغ ثلاثة جنيهات أتعاب محاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. استأنف المتهم كما استأنف المدعي بالحق المدني. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.