الطعن رقم 63 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-2
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانون - الجهل بميعاد الاستئناف
⚖️ القضاء بعد قبولة شكلا
⚖️ قانون الجهل بميعاد الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تأجيل نظر الدعوى لا يحول دون القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لما يفرضه القانون على المحكمة الاستئنافية من وجوب التحقق من حصول الاستئناف وفقاً للقانون قبل النظر في موضوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعتذار المستأنف بجهله ميعاد الاستئناف لا يصلح عذراً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يصح الاحتجاج لأول مرة أمام محكمة النقض بالمرض كعذر مانع من رفع الاستئناف في الميعاد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: باعتباره من حائزي محصول قمح سنة 1950 لم يورد نصيب الحكومة منه. وطلبت عقابه بالمواد1 و9 و56 مرسوم التموين سنة 1950 و95 سنة 1945 ومحكمة جنح أبو قرقاص الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصروفات. فاستأنف المتهم ومحكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.