الطعن رقم 59 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب التأجيل للاستعداد
⚖️ سكوت المتهم عن المرافعة
⚖️ تقدير وجود التشابة بين العلامتين او عدمه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل للاستعداد ما دام المتهم قد أعلن إعلاناً صحيحاً ولم يدع عكس ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سكوت المتهم عن المرافعة لا يجوز أن ينبني عليه الطعن على الحكم ما دامت المحكمة لم تمنعه من إبداء دفاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وجود التشابه بين العلامتين التجاريتين الذي يخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة المطعون ضده "............." بأنه: قلد علامة تجارية لـ............ "المدعي بالحق المدني" تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور بأن وضع بسوء قصد بماركة (ماركة ......) على منتجاته. وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و33/1 و2 من القانون رقم 57 لسنة 1939 وأقصى العقوبة واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص. وقد ادعى "......." بحق مدني قبل المتهم بصفته مدير الشركة التجارية الفرنسية بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت. نظرت محكمة جنح محرم بك الجزئية هذه الدعوى ثم قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة والمدعي بالحق المدني هذا الحكم. نظرت محكمة الإسكندرية الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.