⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب توقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها في المادة المطلوب تطبيقها لا يعتبر طلباً جديداً مما يجب أن يتم في مواجهة المتهم أو أن يعلن به في حالة غيابه لأنه يدخل في نطاق المادة المطلوب تطبيقها والتي أعلن بها. وإذن فمتى كانت النيابة قد طلبت في غيبة المتهم الحكم عليه بأقصى العقوبة الواردة بالمادة 242 من قانون العقوبات السابق إعلانه بها فقضت المحكمة بتغريم المتهم مائة قرش فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد أخطأت إذ قضت بعدم جواز استئناف النيابة الذي تم صحيحاً وفقاً لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ............ و2ـ............ (المطعون ضدهما) و3ـ............. بأنهم الأول: ضرب عمدا الثالث فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما ـ والثاني والثالث ضربا عمداً الأول فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت توقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنح بندر طنطا الجزئية هذه الدعوى ثم قضت غيابيا للأول والثاني وحضوريا للثالث ـ عملا بمادة الاتهام بتغريم كل منهم 100 قرش بلا مصاريف جنائية. فعارض .............. المحكوم عليه الأول غيابيا وقضي في معارضته بتاريخ 10 من يناير سنة 1955 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. ولم يعارض المتهم الثاني في الحكم الصادر غيابيا. فاستأنفت النيابة الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1953 بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وقيد استئنافها برقم 1734 سنة 1955. نظرت محكمة طنطا الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت غيابيا: أولا بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة للمتهمين الأول والثاني: وثانيا بقبول الاستئناف شكلا بالنسبة إلى المتهم الثالث ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة له بلا مصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.