الطعن رقم 52 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير, أن تعول على اعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة وتأخذ به كدليل مستقل عن التفتيش متى استظهرت صحته واطمأنت إليه لاعتبارات سائغة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته صاحب مخبز ومديره المسئول أعد خبزا ينقص عن الوزن المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 8 و51 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار رقم 516 لسنة 1945 و215 و888 لسنة 1947 و507 لسنة 1948 و47 لسنة 1949, نظرت محكمة جنح قسم ثان طنطا الجزئية هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام ـ بحبس المتهم .................. ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وغرامة مائة جنيه والمصادرة على مصاريفه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. نظرت محكمة طنطا الابتدائية هذا الاستئناف, وأمامها دفع الحاضر مع المتهم, ببطلان الإجراءات التي تمت في الدعوى من تفتيش وضبط على أساس أن الذي قام بهما مفتش المخابز والمطاحن لم يكن من رجال الضبطية القضائية, وبعد أن أتمت المحكمة نظره قضت حضوريا بقبوله شكلا وبقبول الدفع ببطلان الإجراءات بالنسبة لما قام به مفتش التموين وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبتي الحبس والغرامة وأمرت بوقف تنفيذهما مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وتأييده فيما قضى به من مصادرة بلا مصاريف وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.