⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-5-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوطه
⚖️ سقوطه
⚖️ ركن القوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها استئنافه فلا يصح في القانون الحكم بسقوط استئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة مادامت المحكمة لم تنظر استئنافه ولم تفصل فيه في تلك الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القوة في جريمة المادة 369 من قانون العقوبات هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما. أولا - الأول سرق الأخشاب والمهمات الأخرى المبينة بالمحضر وصفا وقيمة لـ.................... ثانيا - الأول والثاني تعرضا للطالب في وضع يده بقصد سلب حيازته وسرقا منقولاته المبينة بتحقيق الجنحة رقم 2058 سنة 1953 وطلبت عقابهما بالمواد 317 و318 و370 من قانون العقوبات. وقد ادعى .................... بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء عليهما متضامنين بمبلغ 200 جنيه بصفة تعويض. ومحكمة طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل منهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ عن التهمتين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني .................... مبلغ خمسة وعشرون جنيها على سبيل التعويض مع المصروفات المناسبة ومبلغ 200 قرش مقابل الأتعاب فاستأنف المتهم الأول الحكم كما استأنفه الثاني والمدعي بالحق المدني والنيابة ضد المتهم الأول. ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وألزمت رافعها بمصاريفها عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.