الطعن رقم 50 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم - بعد أن أستوفى دليله بما أورده من اعتبارات صحيحة - أن يتزيد فيخطئ في ذكر بعض اعتبارات قانونية لم يكن لها شأن فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و2 و33ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول المرافق. فصدر قرارها بذلك بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1954, ونظرت محكمة جنايات الإسكندرية هذه الدعوى وأمامها دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش بحجة أن من قاموا به هم من رجال البوليس الملكي وليس من حقهم قانونا القيام بهذا الإجراء لأنهم ليسوا من رجال الضبط القضائي وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا بتاريخ 21 من يونيه سنة 1955 ـ عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمعاقبة .................. بالسجن لمدة خمس سنين وغرامة 500 جنيه مصري ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. وذلك على اعتبار أن المتهم المذكور أحرز الحشيش المضبوط بقصد التعاطي ورفضت الدفع المبدى من المتهم. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.