⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 504 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-11-2 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غرامات جمركية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود القاضي المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 37/4 من اللائحة الجمركية مقطوع الصلة بنص الفقرتين الأولى والثانية اللتين تتحدثان عن البضائع المشحونة في طرود. وقد أراد المشرع بالفقرة الرابعة المذكورة أن يقصر الإعفاء الوارد بها على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها في الفقرة السابقة عليها - وهي الفقرة الثالثة - دون البضائع المشحونة في طرود المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية وقد كشف المشرع عن مراده هذا بالقانون رقم 507 لسنة 1955 الذي صدر بحسب ما يفهم من مذكرته الإيضاحية - تفسيرا للمادة 37/4 سالفة الذكر لا منشئا لحكم جديد.