⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: امن دولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جريمة التحريض على ترك العمل الفردى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسي الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط القانون لقيام جريمة التحريض على ترك العمل الفردي توافر قصد جنائي خاص بل يكفي لتوافرها أن يحصل التحريض عن إرادة من الجاني وعلم منه بجميع أركانها التي تتكون منها قانوناً وإن لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة. كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي بعبارة مستقلة بل يكفي أن يستفاد توافر هذا القصد ضمناً من البيانات الواردة في الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: حرضا وشجعا ....................... و.................. بمشروعات ري الجيزة وغيرهما من العمال الذين يشتغلون في خدمة الحكومة بأن طلب إليهم ترك العمل بمصالح الحكومة بدعوى قلة أجورهما وأنها ستستغني عنهم في القريب وحببا إليهم العمل بالسلطات العسكرية البريطانية بأجور مرتفعة تدفع لهم مقدما ولم يترتب على تحريضهما أو تشجيعهما أية نتيجة لرفض العمال الاستماع إلى دعايتهما. وطلبت عقابهما بالمواد 124/9 و124/1 ـ 2 و124ج من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 24 لسنة 1951. نظرت محكمة جنح القاهرة المستعجلة هذه الدعوى وقضت حضوريا بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1951 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 463 فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مائة جنيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. نظرت محكمة مصر الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وتعديله بالنسبة للمتهم الثاني والاكتفاء بحبسه ستة شهور مع الشغل وتغريمه خمسين جنيها وأمرت المحكمة بأن يعامل المتهمان داخل السجن معاملة الفئة 1 طبقا للمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 للائحة السجون. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية للحكم فيه مجددا من دائرة استئنافية أخرى وقيد هذا الطعن بجدول هذه المحكمة برقم 455 سنة 22 القضائية ومحكمة مصر الابتدائية بعد سماع هذا الطعن للمرة الثانية قضت حضوريا بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وتعديله بالنسبة للمتهم الثاني والاكتفاء بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 50ج بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.