⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة ثانى درجة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسي الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس ثمة ما يمنع المحكمة الاستئنافية إن هي رأت كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف من أن تتخذها أسباباً لحكمها، وتعتبر عندئذ أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها. وإذن فلا تثريب على الحكم إن أطلق القول بأن بعض اللاعبين قرروا بأن المتهم يتقاضى جعلاً نظير لعب القمار في مسكنه دون أن يشير إلى أسمائهم ما دام قد أورد مضمون أقوالهم في مدوناته وما دام المتهم لا ينازع في نسبة هذه الأقوال إليهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من:1 ـ .................. و2ـ .................. .................. (الطاعن) بأنهما أعدا مسكنهما لألعاب القمار وهيآه لدخول الناس فيه وطلبت عقابهما بالمادة 352 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1955. وفي أثنـاء نظر الدعوى أمام محكمة عابدين الجزئية دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا عملاً بمادة الاتهام للثاني أولا: برفض الدفع ببطلان التفتيش، وثانيا، ببراءة المتهم الأول. وثالثا: بحبس المتهم الثاني ستة شهور مع الشغل والنفاذ وتغريمه 300 جنيه ثلثمائة جنيه ومصادرة مبلغ الخمسة جنيهات التي ضبطت والتي وجدت فوق منضدة اللعب وكذلك الأشياء والأمتعة التي وجدت بمحل اللعب بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة، ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.