⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لسلامة الحكم الاستئنافي بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وأن يتضمن ما يدل على عدم إقتناعها بالإدانة السابق القضاء بها ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة .................. بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ................. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم تحرزه بأن قاد تراما ولم يقفه عند مرور عربة على الشريط فاحتك بها السلم وسقط منه المجني عليه تحت العجلات فأصيب بما هو مبين بالمحضر مما أدى إلى وفاته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى .................. والد المجني عليه بحق مدني قدره 5000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم ومدير شركة .......... بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بالتضامن ومحكمة الأزبكية الجزئية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف بالتنفيذ وألزمته بأن يدفع متضامنا مع المسئول بالحقوق المدنية مدير شركة ....... للمدعي بالحق المدني .................. بصفته والد المجني عليه مبلغ خمسمائة جنيه مصري كتعويض والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 12 مارس سنة 1955 كما استأنفه المدعي بالحقوق المدنية في 16 من الشهر المذكور وقيد هذا الاستئناف برقم 1946 سنة 1955. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي المدني بالمصروفات المدنية عن الدرجتين وبلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.