⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الإكراه الذي وقع على المتهم كان بالقدر اللازم لانتزاع المخدر منه فلا بطلان في التفتيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز مادة مخدرة "حشيشا" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و31 و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والجدول أ المرفق فقررت بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة .................. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.