⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصادرة
⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسي الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية وهي بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير الحسن النية، أما ما أشارت إليه المادة المذكورة في فقرتها الثانية فهو مصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار إجراء بوليسي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص على المصادرة في المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 وجعلها وجوبية لا جوازية كما يقضي بذلك قانون العقوبات ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها وهي بحسب الشروط الموضوعة لها فيه لا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يصح القياس في قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة .................. بأنها فتحت وأدارت منزلاً للدعارة. وطلبت عقابها بالمواد 6/1 و8 و10/2 و12 من القانون رقم 68 لسنة 1951 ومحكمة مصر الجديدة الوطنية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبتغريمها مائة جنيه والمصادرة والغلق. فاستأنفت المتهمة ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. ولدى تنفيذ ذلك الحكم أقامت .................. (الطاعنة) إشكالا في التنفيذ قدمته إلى المحكمة بواسطة النيـابة العامة باعتبارها المستأجرة للشقة المحكوم بإغلاقها ومصادرة ما بها من أثاث ـ ومحكمة القاهرة الابتدائية بعد أن أتمت نظر هذا الإشكال قضت حضوريا بقبوله شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه فيما قضى به من عقوبة الغلق والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه فيما قضى به من عقوبة الغلق والاستمرار في تنفيذ الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المستشكلة بالمصروفات. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.