الطعن رقم 41 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ قصد احتمالى
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين أن ممثل الإدعاء ترافع في جلسة المحاكمة على أساس أن المتهم هو وحده الذي أحدث إصابات المجني عليه بسكين كما ترافع محامي المتهم على هذا الأساس ذاته فإن مؤدى ذلك أن الغرض الذي توخاه الشارع من تنبيه الدفاع وهو أن يدفع المتهم عن نفسه تهمة طعن المجني عليه بالسكين التي رأت المحكمة أن تدينه بها طبقاً لما تكشفت عنه واقعة الدعوى أمامها، هذه الغرض يكون قد تحقق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نشأت عن الإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه، فإنه يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها منها، ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أن المجني عليه كان متعمداً تجسيم المسئولية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قيام حالة الدفاع الشرعي مسألة موضوعية بحتة لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة والظروف إثباتاً ونفياً ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت الأدلة التي توردها توصل عقلاً إلى النتيجة التي تنتهي إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر حكم ببراءته قتلا عمدا ......................... مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيتا النية على قتله وتربصا له في الطريق حتى إذا أقبل طعنه المتهم الأول بسكين والمتهم الثاني (الطاعن) بحربة في رقبته قاصدين بذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 230 و233 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. سمعت محكمة جنايات أسيوط هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة .................. بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما: وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر قتلا عمدا .................. بأن طعنه بسكين في رقبته قاصدا بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض نظرت هذا الطعن وقضت بتاريخ 9 من يونيه سنة 1954 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى وقيد هذا الطعن برقم 622 سنة 24 القضائية. ومحكمة جنايات أسيوط نظرت هذه القضية للمرة الثانية وقضت فيها حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة .................. بالأشغال الشاقة مدة عشر سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.