⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر بطلان الاجراء طبقا للمادة 336 اجراءات
⚖️ اجراءات - بطلانها
⚖️ قتل عمد - تعويض
⚖️ خطأ المضرور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دفع محامي المتهم ببطلان التحقيق وما تلاه من إجراءات استنادا إلى عدم تمكين النيابة له قبيل التصرف في التحقيق من الإطلاع على ملف الدعوى وعدم السماح له بالاتصال بالمتهم. هذا الدفع لا محل له إذ أن القانون لا يرتب البطلان إلا على عدم السماح بغير مقتض لمحامي المتهم بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على استجواب المتهم أو مواجهته بغيره أو بالإطلاع على التحقيق أو الإجراءات التي أجريت في غيبته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البطلان - طبقاً للمادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية - لا يلحق إلا بالإجراء المحكوم ببطلانه والآثار المترتبة عليه مباشرة، وهو لا يعلق بما سبقه من إجراءات، كما أنه لا يؤثر في قرار النيابة بإحالة الواقعة إلى غرفة الاتهام أو قرار غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، ولا يمكن أن يترتب على مثل هذا البطلان إن صح إعادة القضية إلى النيابة بل يكون للمحكمة أن تصحح الإجراء الباطل طبقاً للمادة 335 إجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخففها إن كان ثمت خطأ مشترك بمعناه الصحيح، ولا يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه وأنه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
للزوج أن يبقي على الزوجة التي لم ترفع عليها دعوى الزنا ولم يصدر ضدها حكم يدينها وليس في القضاء له بالتعويض عن قتلها ما يخالف الآداب والنظام العام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) قتل .................. عمدا بأن عقد العزم على قتلها واستدرجها إلى غرفته بالفندق الذي ينزل فيه بعد أن أعد لذلك طبنجة أتوماتيكية محشوة بذخيرة ثم غافلها بإطلاق النار قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكان ذلك مع سبق الإصرار. (ثانيا): أحرز بغير ترخيص طبنجة أتوماتيكية وذخيرة مما تستعمل فيها، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادتين 230 و231 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2 و30 من القانون رقم 392 لسنة 1954 في شأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 فقررت بذلك. وادعى بحق مدني ............................ زوج القتيل عن نفسه وبصفته بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية بصفتيه قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.