الطعن رقم 35 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تقدير العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تقوم حالة الدفاع الشرعي إلا إذا ثبت أن اعتداء مدعيها كان دفعاً لعدوان وقع عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير العقوبة في الحدود المقررة بالقانون للجريمة، وإعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة هو مما يدخل في سلطتها الموضوعية وهي غير مكلفة ببيان الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي رأته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1ـ .................. (الطاعن) و2ـ .................. و3ـ .................. بأنهم: أولا ـ ضربوا .................. عمدا بقطعة حديد وكوريك وعصا على رأسه وبعض أجزاء من جسمه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته وثانيا ـ ضربوا .................. فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما, وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 236 و242/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة سمعت الدعوى وقضت حضوريا ـ وبعد الإطلاع على المواد 231 و236/1, 3 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثلاثة و242/1, 2 و32/2 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الأول و304/1 و381/1 من قانون الإجراءات بالنسبة للثاني والثالث فيما يختص بتهمة جنحة الضرب ـ بمعاقبة ...................... بالسجن مدة عشر سنوات عن التهمتين المسندتين إليه معا، وبمعاقبة كل من .................. و.................. بالسجن مدة سبع سنين وذلك عن تهمة الجناية وببراءتهما من تهمة الجنحة المسندة إليهما. فرفع المحكوم عليهما الأول والثاني طعنا عن هذا الحكم بطريق النقض, قيد بجدول النيابة برقم 3 سنة 1954 وبجدول محكمة النقض برقم 599 سنة 24 القضائية وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ 31 من مايو سنة 1954 بقبوله شكلا وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لكلا الطاعنين والمتهم الثالث "الذي لم يطعن". بعد ذلك نظرت محكمة جنايات القاهرة الدعوى مرة ثانية بعد قيدها بالجدول الكلي برقم 100 سنة 1951 ـ وقضت حضوريا في 17 من مايو سنة 1955 بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمتين وبمعاقبة كل من .................. و.................. بالحبس مع الشغل لمدة سنة وذلك عملا بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات لأنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر "أولا" ضربوا عمدا .................. بالعصا على رأسه وبعض أجزاء جسمه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي. وثانيا ـ المتهم الأول .................. ضرب .................. فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وبتاريخ 4 من يونيو سنة 1955 حصل الأستاذ .................. بصفته محاميا عن المحكوم عليه الأول على شهادة رسمية تفيد أن حكم الجناية الأخير لم يودع قلم الكتاب موقعا عليه حتى التاريخ المذكور. وقد قرر المحكوم عليه الطعن في الحكم بطريق النقض... إلخ.