⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-15 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقض - اسباب موضوعية
⚖️ نقض - انتفاء المصلحة من الطعن
⚖️ محضر الجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محضر الجلسة يعتبر حجة بما هو ثابت فيه، ولا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجدي المتهم قوله إن العقد الذي تسلم المال بمقتضاه هو في حقيقته عقد شركة لا يلحق بعقود الأمانة التي أوردتها المادة 341 من قانون العقوبات ذلك بأن الشريك الذي يختلس شيئاً من رأس مال الشركة المسلم إليه بصفته يعتبر مختلساً، لأن مال الشركة إنما سلم إليه بصفته وكيلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: بددت المبلغ المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك ل.................. الذي كان قد سلم إليها على سبيل الوديعة فاختلسته لنفسها إضرارا بالمجني عليها وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية سمعت الدعوى غيابيا وقضت عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ فعارضت والمحكمة قضت في أول أبريل سنة 1954 بعدم جواز نظر معارضتها لرفعها عن حكم حضوري. وكانت النيابة قد استأنفت في 10 من يناير سنة 1954 طالبة التشديد وقيد استئنافها برقم 4719 سنة 1954 ومحكمة مصر الابتدائية نظرت الاستئناف المذكور وقضت غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف فعارضت المحكوم عليها وقضت المحكمة المذكورة في 5 من يونيه سنة 1955 بقبول معارضتها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت المحكوم عليها في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.