⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الدعوى العمومية قبل العمل بقانون الاجراءات الجديد
⚖️ اثار الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسي الجندي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام المحكمة التي تعاد أمامها المحاكمة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا رفعت الدعوى العمومية على المتهم قبل العمل بقانون الإجراءات الجديد فتظل الدعوى خاضعة لأحكام قانون تحقيق الجنايات القديم.
فقرة رقم -1
أقامت كل من ............. و............. و............. و............. دعوى الجنحة المباشرة رقم 360 سنة 1950 أمام محكمة بندر الزقازيق على: 1ـ ..................... (الطاعنة) و2 ـ ............. قلن فيها إن الطاعنة اعتدت عليهن موجهة إليهن ألفاظا نابية مخدشة للشرف والعرض وذلك بالطريق العام وعلى مسمع ومرأى من الجمهور بأن قالت "يا ألفاظ نائية" وقالت الثانية "الناس كلهم عارفين أنهم بنات ........... ورجالتهم .........." وطلبن معاقبتهما بالمادتين 306 و308 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهن قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف، وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة بندر الزقازيق عدل الحاضر عن المدعيات بالحقوق المدنية طلباته إلى مبلغ 51 جنيها تعويضا, فدفع الحاضر عن الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 61 لسنة 1950 وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا بتاريخ 15 من أبريل سنة 1952 عملا بالمادة 306 من قانون العقوبات برفض الدفع وبتغريم كل من المتهمين 100 قرش وإلزامهما بأن يدفعا للمدعيات بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة والمتهمتين والمدعيات بالحقوق المدنية. وفي أثناء نظر هذه الاستئنافات أمام محكمة الزقازيق الابتدائية دفع الحاضر عن المتهمتين بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة وقد قضت المحكمة المذكورة تمهيديا في هذه الدعوى حضوريا بقبول استئناف النيابة والمتهمتين شكلا بالنسبة للدعوى الجنائية وبقبول استئناف المدعيات بالحقوق المدنية شكلا بالنسبة للدعوى المدنية وبرفض الدفوع ثم إعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر موضوع الدعوى. وبعد أن أعيدت هذه الدعوى للمرافعة أمام المحكمة المذكورة قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمتين خمسة عشر يوما وبتغريم كل منهما مائة قرش وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من اليوم مع إلزامهما بأن يدفعا متضامنتين للمدعيات بالحق المدني مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وأعفت المتهمتين من المصروفات الجنائية. فطعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض نظرت هذا الطعن وقضت بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى. ومحكمة الزقازيق الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى للمرة الثانية قضت حضوريا بإجماع الآراء في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمتين خمسة عشر يوما وتغريم كل منهما مائة قرش وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما على المتهمتين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم مع إلزامهما بأن يدفعا متضامنتين للمدعيات بالحق المدني مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم الأخير بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.