⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 492 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-3-16 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تجزئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى مواجهة النيابة
⚖️ كيفية الاعلان - الشخص الذى يوجه اليه الاعلان - اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم
⚖️ موضوع غير قابل للتجزئة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت ورقة الإعلان لم تشتمل على آخر موطن معلوم للمعلن إليه في مصر أو في الخارج وهو بيان تستلزمه الفقرة 11 من المادة 14 من قانون المرافعات لصحة الإعلان في النيابة حتى تستطيع النيابة الاهتداء إليه ولتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد في سبيل التحري عن موطنه فإن إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدعوى التي فصل فيها الحكم المطعون فيه هي مناقضة في قائمة توزيع مؤقتة، وكان الفصل في هذه القائمة على نحو ما تناثر به القائمة في جملتها وفيما انطوت عليه من تخصيص لحصص الدائنين في التوزيع كما قد تتأثر به حقوق غيرهم من الدائنين الذين لم يلحقهم التوزيع وكذلك حقوق الدين - ولا يتصور أن يكون المناقضة صحيحة في حق بعض هؤلاء وغير صحيحة في حق الباقين، فإن النزاع على صورته هذه يكون غير قابل للتجزئة ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعض المطعون عليهم الذين لم يصح إعلانهم يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة إلى الباقين.