⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرجوع الى قانون الاجراءات الجنائية
⚖️ قانون - الرجوع اليه فيما نص عليه فى قانون الاجراءات الجنائية
⚖️ دعوى - مصروفاتها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقديره
⚖️ النطق بالحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى الجندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير مبلغ التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقدره حسبما تراه مناسباً وفق ما تتبينه هي من مختلف ظروف الدعوى دون حاجة لبيان تلك الظروف مادام قد اكتملت للحكم بالتعويض عناصره القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المحكوم له أقر باستلام مبلغ التعويض والمصاريف المناسبة تنفيذاً للحكم الاستئنافي الأول وكان هذا المبلغ يوازي قيمة التعويض الذي انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء به له - فإن هذا الحكم إذ قضى برفض دعوى التعويض وإلزامه بمصروفاتها لهذا السبب لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لا يهم أن يكون دفع التعويض للمضرور قد حصل تنفيذاً للحكم السابق صدوره في ذات الدعوى ما دام أن الحكم المطعون فيه أثبت أن المحكوم له استلم المصروفات المناسبة لما حكم له به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يحدد قانون الإجراءات أجلاً للنطق بالحكم وإنما أوجب فقط التوقيع على الأحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها على أن تبطل إذا انقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدورها دون التوقيع عليها. وعلى ذلك فلا محل للقول ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم صدور الحكم في خلال ثلاثين يوماً من سماع المرافعة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: فصل العامل ................... (الطاعن) دون أن يخطره كتابة بما نسب إليه ودون التحقيق معه فيما وقع منه وسماع دفاعه وتدوين ذلك في محضر يحفظ في المحل. وطلبت عقابه بالمواد 1 و27 و40 من القانون رقم 41 سنة 1944 و1 و8 و13 من القرارين الوزاريين الخاصين بتأديب العمال الصادرين في 18 من أغسطس سنة 1945 وقد أدعى ................... (المدعي بالحق المدني المذكور) بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بقرش صاغ واحد تعويضا. نظرت محكمة عابدين الجزئية هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بأتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفه المدعي بالحق المدني. نظرت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى ثم قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع أولا - بالنسبة للدعوى الجنائية بتأييد الحكم المستأنف بغير مصاريف. ثانيا - بالنسبة للدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني أربعمائة جنيه والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية لتحكم فيها مجددا دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية. سمعت محكمة مصر من جديد بهيئة استئنافية أخرى هذه الدعوى وقضت حضوريا. أولا - بقبول استئناف المدعي المدني شكلا. ثانيا - برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. ثالثا - برفض الاستئناف موضوعا ورفض الدعوى المدنية ضد المتهم بصفته الشخصية وبصفته مديرا لشركة ....... بالقاهرة وألزمت المدعي بالمصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.