الطعن رقم 24 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى الجندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصناعته وسكنه بالحكم أو بمحضر الجلسة هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى العمومية وجرت محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض بذكر اسم المتهم ولقبه وكان المتهم لا ينازع في أنه هو الشخص المطلوب محاكمته ولم يدع أنه من المجرمين الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم, فإن إغفال هذا البيان لا يصح أن يكون سبباً في بطلان الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل ................... عمدا بأن ضربه بآله حادة (شرشرة) قاصدا قتله فأحدث به جرحا طعنيا بالظهر نافدا لتجويف الصدر الأيسر وجروحا أخرى مبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 عقوبات. فقررت الغرفة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد سالفة الذكر. سمعت محكمة جنايات المنيا هذه الدعوى وقضت حضوريا بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة ................... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.