الطعن رقم 19 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقوم الأحكام الجنائية على أساس من حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المطروحة عليها وللمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد في حكمها على أقوال شاهد في إحدى مراحل التحقيق ولو خالفت ما شهد به أمامها ما دامت قد أطمأنت إليها دون أن تطالب ببيان السبب متى كانت هذه الأقوال تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شهود الإثبات وتطرح أقوال شهود النفي دون أن تلزم ببيان السبب ما دام الرد على أقوال الأخيرين مستفاداً من الأخذ بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد أستخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض الصبية .................. .................. الشهيرة بـ.................. التي لم تبلغ من العمر سبع سنين كاملة بغير قوة أو تهديد بأن لامس قضيبه فرجها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 269/1 و2 من قانون العقوبات, فقررت بذلك بتاريخ 10 من مايو سنة 1954 ومحكمة جنايات الإسكندرية نظرت هذه الدعوى ثم قضت حضوريا بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1955 ـ عملا بمادة الاتهام ـ مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات, بمعاقبة .............................. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في اليوم التالي ليوم صدوره وحصل على شهادة من قلم الكتاب مؤرخة في 27 من أكتوبر سنة 1955 تفيد عدم ختم الحكم في الميعاد القانوني, ولما أعلن في 10 نوفمبر سنة 1955 بإيداع الحكم مختوما, قدم الأستاذ ..................المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 16 من نفس الشهر... إلخ.