⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محكمة الجنايات - دفاع - فصل الجنحة عن الجناية
⚖️ دفاع شرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق الدفاع الشرعي عن النفس شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فصل تهمة الجنحة المسندة إلى متهمين آخرين عن الجناية المسندة إلى الطاعن ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى برمتها بما فيه واقعة الجنحة التي فصلت على الوجه الذي يكفل استيفاء دفاع الطاعن, ومن حق المحكمة بل من واجبها أن تعرض لها بوصفها عنصراً من عناصر الأدلة المعروضة عليها في صدد دفاع الطاعن لتقول كلمتها في حقيقته بما لا يتجاوز حاجيات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها ولا خصوصياتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه أولا ـ ضرب عمدا .................. على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وثانيا ـ ضرب عمدا .................. ضربا لم يترك به أثرا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 236/1 و242/2 من قانون العقوبات فقررت بذلك وقد ادعى بحق مدني كل من 1ـ .................. و2 ـ ................... وطلبا القضاء لهما قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه تعويضا. نظرت محكمة جنايات المنصورة هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة .................. بالسجن لمدة أربع سنوات وبإلزامه أن يدفع للمدعيين بالحق المدني .................. و.................. مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.