⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ حالات الطعن - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع مبنياً على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه ومن حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما إذا كان مقبولاً وتسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث وعناصره المختلفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام المتهم في الجناية لم يعترض على فصل الجنحة منها ولم يطلب إلى المحكمة ضم أوراق للاطلاع عليها ولم تر هي من جانبها ما يدعو إلى ذلك فلا يجوز له أن يثير أمام محكمة النقض اعتراضه على هذا الفصل خصوصاً إذا لم يفوت هذا الفصل عليه أية مصلحة أو يخل بحقه في الدفاع فهو غير ممنوع من مناقشة أدلة الدعوى بأكملها بما فيه واقعة الجنحة التي فصلت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه أولا ـ ضرب عمدا السيد ............. فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجمجمة مما يجعله أكثر تأثرا بالإصابات البسيطة والتقلبات الجوية والأمراض الدماغية وكذا عاهة أخرى هي نقص بقوة سمع الأذن اليمنى تقدر بحوالي 8%. ثانيا ـ ضرب عمـدا ............. فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي اقتضت لعلاجها مدة لم تتجاوز العشرين يوما. وطلبت من قاضي التحقيق أن يحيل المتهم إلى غرفة الاتهام لإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وقد ادعى السيد ............. بحق مدني قبل المتهم بمبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادتين 32 فقرة ثانية و251 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني "............" مبلغ مائتي جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.