الطعن رقم 14 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استبعاد سبق الاصرار والترصد
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استبعاد سبق الإصرار والترصد من التهمة أمر يستفيد منه المتهمون فلا يصح أن يكون سبباً لطعنهم في الحكم الصادر عليهم استنادا إلى أنهم لم ينبهوا إلى هذا التعديل قبل إجرائه ما دام لم يحكم عليهم بعقوبة أشد من المنصوص عليه في القانون للجريمة الموجهة إليهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين الثلاثة الأول بأنهم: ضربوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد .................. فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة في دائرة قطرها 4.2سم من الجدارية اليسرى ممـا يجعله أقل تحملا للتقلبات الجوية، ويعرض حياته للخطر لما قد ينشأ عن ذلك من أعراض الجنون والصرع والشلل والتهابات المخ والسحايا ولا يمكن تقدير مداها لخطورة ما قد ينشأ عنها من مضاعفات، كما تتهم المتهم الأول وحده (........................) بأنه في الزمان والمكان المبينين آنفا ضرب عمدا مع سبق الإصرار ..................، فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجمجمة في دائرة قطرها 4.5 سم مما يجعله أقل تحملا للتقلبات الجوية ويعرض حياته للخطر لما قد ينشأ عن ذلك من أمراض الجنون والصرع والشلل والتهابات المخ السحايا ولا يمكن تقدير مداها لما قد ينشأ عنها من مضاعفات، كما تتهم المتهم الرابع بأنه في الزمان والمكان المذكورين آنفا ـ ضرب عمدا مع سبق الإصرار .................. فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجمجمة في مساحة 3×4سم مما يجعله أقل تحملا للتقلبات الجوية ويعرض حياته للخطر لما قد ينشأ عن ذلك من أمراض الجنون والصرع والشلل والتهابات المخ السحايا ولا يمكن تقدير مداها لخطورة ما ينشأ عنها من مضاعفات الأمر المعاقب عليه وفقا لنص المادة 240/2 عقوبات. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 240/2 من قانون العقوبات. وقد ادعى بحق مدني كل من: 1ـ .................. و2ـ .................. قبل المتهم الأول. وطلبا القضاء لهما عليه بمبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض و3 ـ .................. بصفته وليا طبيعيا على ولده .................. قبل المتهم الرابع. وطلب القضاء له بمبلغ ثلاثمائة جنيه تعويضاً. وبعد أن نظرت محكمة جنايات المصورة هذه الدعوى، قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والرابع وبالمادة 242/1 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث أولا ـ بمعاقبة .................. بالسجن خمس سنوات عن التهمتين المسندتين إليه مع إلزامه بأن يدفع لكل من ............................. و.................. مبلغ خمسين جنيها مع المصاريف المدنية المناسبة. وثانيا: بمعاقبة .................. بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع إلزامه بأن يدفع إلى .................. بصفته ولياً طبيعيا على ولده .................. مبلغ خمسين جنيها مع المصاريف المدنية المناسبة. وثالثاً بحبس كل من .................. و.................. ستة أشهر مع الشغل ورفض الدعوى المدنية قبلهما. وقد نفت المحكمة ركن سبق الإصرار والترصد. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.