⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 26 قضائية

النقض الجنائي 1956-3-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التمسك بحالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال لا يشترط فيه قانوناً إيراده بلفظه. وإذن فإذا كان المتهم قد تمسك في مرافعته بأنه لم يكن معتدياً وأنه على فرض صحة ما أسند إليه, فهو إنما كان يرد اعتداء وقع عليه من المجني عليه وفريقه فمفاد ذلك التمسك بحالة الدفاع الشرعي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب السيد .................. عمدا على رأسه بعصا فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة هي فقد بعظام القبوة على الجانب الأيمن وقطر الفقد 2.5سم ومثل هذه الإصابة تقلل من كفاءة المصاب على العمل كما قد تعرض حياته للخطر إذا ما أصيب بإحدى المضاعفات التي تنشأ عن مثل هذه الإصابة كالصرع والالتهابات السحائية ويقدر العجز الحادث بحوالي 10%، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد ادعى .................. بحق مدني قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض, ونظرت محكمة جنايات الزقازيق هذه الدعوى ثم قضت حضوريا بتاريخ 5 من مايو سنة 1955 عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة .................. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.