الطعن رقم 2 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1956-4-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ تلبس
⚖️ قبض - تفتيش - مأمور الضبط القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بين القانون مأموري الضبط القضائي بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر وهو لا يشمل مرؤوسيهم كرجال البوليس والمخبرين منهم فهم لا يعدون من مأموري الضبط القضائي ولا يضفي عليهم قيامهم بعمل رؤسائهم سلطة لم يسبغها عليهم القانون وكل ما لهم وفقاً للمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية هو الحصول على جميع الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم واتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة وليس من ذلك القبض والتفتيش وإذن فإحضار متهم إلى مركز البوليس لا يخول للجاويش النوبتجي القبض عليه ولا تفتيشه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كل ما خوله القانون وفقاً للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة ولو من غير رجال الضبط القضائي في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي وقيامهم بذلك لا يعد قبضاً بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يخصص مأمور الضبط القضائي دون غيره بحق التفتيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم المذكور إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33ج فقرة أخيرة 35 و37 من المرسوم بقانون رقم 351 و5 و12 من الجدول أ المرفق ـ فقررت بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش لأن من أجراه ليس من رجال الضبطية القضائية وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول حرف أ المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ........ بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وغرامة 500 جنيه ومصادرة المادة المضبوطة، وذلك على اعتبار أن المتهم المذكور أحرز حشيشا بقصد التعاطي. وقد رفضت الدفع المقدم من المتهم.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.