⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 999 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما فعلته المحكمة هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة بما لا يخرج عن الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة، وكانت مطروحة على بساط البحث، فإن ذلك لا يعد في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها المتهم مما يستوجب قانوناً لفت نظر الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه بل يصح إجراؤه في الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: قتلوا........... عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد. بأن اعتزموا قتله وأعدوا العدة لذلك وترصدوا له في منزله وفاجأوه وكتموا نفسه بتلفيحه وضربته المتهمة الأولى بقطعة من الحديد في فمه وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث وبالمواد 40/1 ـ3 و41 و230 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمة الأولى. أولا ـ بمعاقبة كل من........... و........... بالإعدام شنقا وبمعاقبة.......... بالأشغال الشاقة المؤبدة. وذلك على اعتبار أن المتهمة المذكورة في الزمان والمكان المذكورين اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب الجريمة التي وقعت منهما بأن اتفقت وإياهما وساعدتهما في الأعمال المجهزة والمسهلة والمتممة لارتكابها إذ يسرت لهما دخول دار المجني عليه وأخفت المتهم الثاني بحجرة النوم فيها وأمدت المتهم الثالث بالملفحة التي استعملت في قتل المجني عليه، ثم استقدمت المتهم الثاني لمسرح الجريمة في اللحظة الحاسمة ليقارف والمتهم الثالث أفعال قتل المجني عليه عمدا فتمت الجريمة نتيجة لذلك الاتفاق وهذه المساعدة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.