⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 479 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-6-22 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غرامات جمركية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 38 من اللائحة الجمركية ينطبق على كل عجز في مشمول الطرود وينتج عنه نقص في وزنها مما يستوجب توقيع الغرامة عند تجاوز حد الإغفاء والقول بعدم جواز فرض الغرامة في حالة العجز في مشمول الطرود مخالف للقانون.