الطعن رقم 479 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-6-22
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غرامات جمركية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 38 من اللائحة الجمركية ينطبق على كل عجز في مشمول الطرود وينتج عنه نقص في وزنها مما يستوجب توقيع الغرامة عند تجاوز حد الإغفاء والقول بعدم جواز فرض الغرامة في حالة العجز في مشمول الطرود مخالف للقانون.